ranwa
اهلا بك ومرحبا فى منتدى رنوه للإبداع والمغامرة

نكون سعداء بإنضمامك لأسرة المنتدى

ونتمنى لك وقت ممتعا ً من الإفادة والإستفادة
ranwa
اهلا بك ومرحبا فى منتدى رنوه للإبداع والمغامرة

نكون سعداء بإنضمامك لأسرة المنتدى

ونتمنى لك وقت ممتعا ً من الإفادة والإستفادة
ranwa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ranwa

منتدى الإبداع والمغامرة
 
الرئيسيةمنتدى رنوه للإبأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» بعض خفايا الكمبيوتر و الأنترنت(أسرار و لا عمرك عرفتها ولا شفتها في حياتك )
نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty2013-11-20, 6:05 pm من طرف Admin

» مفتاح f8 يصنع المستحيل
نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty2013-11-20, 5:53 pm من طرف Admin

» كيف تكتب رموز غير موجودة على لوحة المفاتيح وبدون برامج مثل ½ ™©
نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty2013-11-20, 5:51 pm من طرف Admin

» تعلم كيف تحرك الماوس من لوحة المفاتيح بدون استخدام الماوس
نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty2013-11-20, 5:48 pm من طرف Admin

» تفجير الكنائس : جريمة يرتكبها الطغاة ويأباها الأحرار بقلم : محمد أبوغدير المحامي
نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty2013-10-23, 8:36 am من طرف محمد أبوغدير المحامي

» بيان يوم عرفة : بين حقوق العباد وطغيان الانقلاب بقلم : محمد أبوغدير المحامي
نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty2013-10-13, 1:50 pm من طرف محمد أبوغدير المحامي

» تستحي وهي في الكفن فما بال الأحياء لايستحون؟؟؟؟؟؟
نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty2013-07-14, 4:54 pm من طرف Admin

» دليل الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطة
نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty2013-07-14, 4:52 pm من طرف Admin

» حرية انتخاب الرئيس.. بين سعة الشريعة وضيق التنظيم بقلم :محمد أبوغدير المحامي
نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty2013-07-01, 10:02 am من طرف محمد أبوغدير المحامي

» لا سلطان على الأمة ولا مجلس فوق البرلمان بقلم محمد أبوغدير المحامي
نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty2011-12-21, 12:31 pm من طرف محمد أبوغدير المحامي

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 240 بتاريخ 2021-04-28, 5:52 am

 

 نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
Admin


الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 751
تاريخ التسجيل : 19/07/2009
العمر : 46
الموقع : www.ranwa222.ahlamontada.com

نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty
مُساهمةموضوع: نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه    نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه  Empty2010-10-14, 3:32 pm

قد جاء الفصل الثامن من الباب الأول من قانون المحاماه رقم 17 لسنــ1983ـة المعدل بالقانون رقم 197 لسنــ2008ــة متحدثاً عن (الأعمال النظيرة لأعمال المحاماه) -لاحظ جيدا عزيزى القارىء أن هذا الفصل غير مختص بشروط القيد أو ممارسة أعمال المهنة وإن تكلم عن شروط لممارسة المهنة فلم يخص بها من هم مقيدون بالجداول بالفعل ويمارسونها إستقلالا منذ قيدهم بالجدول العام, وإنما تكلم عن الأعمال النظيرة لأعمال المحاماه- والفصل الثامن من الباب الأول من قانون المحاماه مكون من مادتين فقط ألا وهما المادة (46) و (46 مكرر)

حيث نصت المادة 46 فقره (1) على: يعد نظيراً لأعمال المحاماه عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها فى الفصل السابق, الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات.

كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على: ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماه.

ملحوظة: الفصل السابق المشار إليه فى المادة (46) هو الفصل السابع الذى يحمل عنوان (جدول المحامين غير المشتغلين)
تعليق: حصرت المادة 46 فقرة (1) من القانون الأعمال التى تعد نظيرة لأعمال المحاماه فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات.
كما أعطى المشرع لوزير العدل بعد موافقة نقابة المحامين على ما يعتبر من أعمال أخرى نظيرة لمهنة المحاماه , يستطيع خلالها أن يقيد بنقابة المحامين.

ثم تأتى بعد ذلك المادة (46) مكرر ونصت على: ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن إسم المحامى ودرجة قيده, ويحدد فيه مدة سريانه, ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (227) من هذا القانون لا يجوز إفتتاح مكتب لمزاولة المحاماه أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماه إلا بعد الحصول على هذا الترخيص, وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتيه بالمحكمة الإبتدائية التابع لها المكتب المخالف, بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.
تعليق: جاءت المادة 46 مكرر والمضافة بالقانون رقم 197 لسنــ2008ـة لتعطى شرطاً لمن يتم قيده بنقابة المحامين ممن يعملون بأعمال نظيرة لأعمال المحاماه, ألا وهو إستخراج ترخيص يتضمن إسمه ودرجة قيده ومدة سريان هذا الترخيص, وان من يخالف ذلك ممن يعملون بأعمال نظيرة لأعمال المحاماه دون إستخراج هذا الترخيص سوف يعرض نفسه للعقوبة المقرره قانونا بنص المادة 227 من هذا القانون والتى نصت على: مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماه ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة.
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية.
,
وأيضاً محظور على من هو تحت حكم الأعمال النظيرة لأعمال المحاماه أن يمارس أى أعمال خاصة بمهنة المحاماه الوارد ذكرها على سبيل الحصر بالمادة الثالثة من هذا القانون التى نصت على:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:
(1)
الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
(2)
إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
(3)
صياغة العقود وإتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون, فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.

ذلك ونصت المادة (13) على: مادة (13):
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
(1)
متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
(2)
متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(3)
حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
(4)
ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(5)
أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
(6)
اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
(7)
أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
(Cool
ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
تعليق: لم تذكر المادة سالفة الذكر -13- أية شروط بالنسبة لإصدار ترخيص حتى يزاول المحامى مهنته على سبيل الإستقلال, وإنما ذكرت كلمة الترخيص مره واحده فقط فى المادة (13) وذلك فقط للمحامى الأجنبى ويكون ترخيص له من وزير العدل بعد التنسيق مع نقابة المحامين ليعمل هذا المحامى فى قضية معينة وبشرط المعاملة بالمثل.

مما سبق يشترط فى من يريد العمل بأعمال المحاماه الوارده فى المادة الثالثة من قانون المحاماه ويعملون أعمالاً أخرى نظيره لأعمال المحاماه أن يحصل على ترخيص من نقابة المحامين مبيناً فيه إسمه ودرجة قيده ومدة سريان هذا الترخيص.

ومن تطبيقات المحكمة الإدارية العليا:
النص فى المادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ... ، وفى المادة الثانية منه على أن " يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ..... وفى المادة 14 من نفس القانون على أن " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : (1) ... (2) ... (3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية ، والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة ، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون .... يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هى عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة بإعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة ، وأجاز إستثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة منها أساتذة القانون فى الجامعات المصرية الجمع بين العملين وذلك وفقاً للشروط التى يحددها هذا القانون "وهو على هذا النحو إستثناء ينبغى عدم التوسع فى تفسيره ويلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى إبتغاه المشرع من أجله وهو إثراء العمل القانونى فى المحاكم والمحاماة بثمرة بحث علمى خالص بما يساعد على إتساع آفاق البحث لتحقيق العدالة ــ وذلك على ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية تعليقاً على القانون رقم 6 لسنة 1975 الذى رفع الحظر عن أساتذة القانون فى الجمع بين عملهم وبين الإشتغال بالمحاماة وسايره فى ذلك القانون الحالى. لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون المحاماة سالف البيان قد إشترطت لقبول القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الشاغلين لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية، وهى الحالة الوحيدة التى أورد القانون المذكور تنظيماً لها فى شأن الجمع بين عمل أساتذة القانون والإشتغال بالمحاماة، مما مفاده أن من لا تتوافر فيه شروط القيد أمام محكمة النقض لا يفيد من الإستثناء المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة البيان، إذ أن عبارة "أساتذة القانون فى الجامعات المصرية" الواردة فى هذه المادة إنما تنصرف إلى الشاغلين لوظيفة أستاذ فى مادة القانون وحدهم، ولا محل للإستشهاد بحكم المادة 46 من ذات القانون التى إعتبرت الإشتغال فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة ، ذلك أن الإعتداد بهذه الأعمال إنما يكون عند بحث القيد للمتفرغين لمهنة المحاماة فقط.

[الطعن رقم 3458 - لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1997 - مكتب فني 48 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1541 - تم قبول هذا الطعن]



فى النهاية:
بدلأ من ذلك كان الأولى أن يبحث عن المواد القانونية الهامة الموجودة فى قانون المحاماه والغير مفعلة إلى الآن مثل المادة 5 من قانون المحاماه والمتعلقة بإنشاء شركات للمحاماه!!

أو مناقشة الأمور المادية المتعلقة بالمحامى مثل معاش المحامى.

وليس ذنبى ولا ذنب أى محامى مصرى أن نقيب محامين مصر قد أخطأ فى فهم القانون وتطبيقه وأخذ قرارا فرديا, ولكن ذنبه هو وذنب كل محامى أراد وتعود دائما أن يمتثل لأى قرارات دون دراسة متأنية مهما كانت باطلة ويأتى بعد ذلك ليشكى حاله.

ويحضرنى موقف -يؤيد قرارات النقيب الفردية العشوائية- كان يجمع بين السيد نقيب محامين مصر ورئيس إتحاد المحامين العرب السيد/ حمدى بكـ خليفه – المحامى والسيد الأستاذ/ رأفت بكـ عبد المهيمن , وكان الأستاذ/ رأفت من طلباته أثناء الحوار للسيد النقيب العام أن يتم تعيين الخبراء الاكتواريين طبقاً لقانون المحاماه فى المواد المنصوص عليها فى المواد (178 – 126) ولبحث المسائل المالية بالنقابة والمشاكل المتعلقة بمعاش المحامى, فرد عليه السيد نقيب محامين مصر/ حمدى بكـ خليفه وقال له: أنا خبير إكتوارى, فقد أصبح السيد النقيب نقيبا لمحامين مصر ورئيسا لإتحاد المحامين العرب وعضو بمجلس الشورى عن دائرته وأخيرا أصبح خبير إكتوارى, ومنا الكثير من لا يعرف معنى الخبير الإكتوارى فقد عرفته الجمعية الدولية للأكتواريين: بأن (الإكتواري هو المفكر متعدد المواصفات الاستراتيجية المتمرس في النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والإحصاءات والإقتصاد وحساب الإحتمالات والعلوم المالية ، وقد لقب الإكتواري بالمهندس المالي ومهندس الرياضيات الإجتماعية لأن تركيبته الفريدة التي يتحلى بها من تحليل وصفات عمل يستعملها للتوجه نحو تنوع متنامي من التحديات المالية والإجتماعية في العالم كله, ولا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الإكتواريين إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الأسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية حسب القانون في كل بلد او مؤسسة) وباللغة الإنجليزية (Actuaries)



قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا وإنما النقاش هو الذى سيؤدى إلى الحقيقة والعرفة وإنما هو هدفنا الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ranwa222.ahlamontada.com
 
نقاش قانونى: حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المستندات المطلوب تقديمها لإستخراج ترخيص مزاوله المحاماه
» فرصة ذهبية نقوم بالرد على أى سؤال قانونى
» مهنة المحاماة, أصولها و أسسها
» المحاماة أعظم مهنة فى العالم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ranwa :: المنتدى القانونى :: المنتدى القانونى-
انتقل الى: