استقر قضاء محكمة النقض على ان الوارث لايعتبر من الغير في معنى المادة 228من القانون المدنى بالنسبة الى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث وعلى ورثته من بده ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا ولكن اذا كان الورثه يطعنون في التصرف بأنه صدر احتيالا على القانون فأرخ تاريخا غير صحيح كان لهم ان يثبتوا باى طريق الاثبات عدم صحة تاريخه
( الطعن رقم 109 لسنة 17 ق – جلسة 3/2/1949 )
لايعتبر الوارث قائما مقام المورث في صدد حجية التصرف الذى صدر منه لاحد الورثة الا في حالة خلو هذا التصرف من كل طعن فاذا كان التصرف يمس حق وارث في التركة عن طريق الغش والتدليس والتحيل على مخالفة احكام الارث فلا يكون الوارث ممثلا للمورث بل يعتبر من الاغيار ويباح له الطعن على التصرف واثبات صحة طعنه بكافة الطرق .
( الطعن رقم 85 لسنة 6 ق – جلسة 15/4/1937 )
الوارث لايعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانها تسرى عليه غير ان له ان يثبت باى طريق من طرق الاثبات ان حقيقتها وصية قصد بها اثيار احد الورثه اضرارا به واذن فمتى مايعناه الطاعن – الثانى على المحكمة هو القصور في التسبب والخطاء في تطبيق القانون استنادا الى انه اهدار اقرار التخالص الوارد في عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة في ذات التاريخ من المورثه لابنتها المطعون عليها مع ان هذه الورقة الصادر من المورثة هو في حقيقته وصية قصد بها ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون في غير محله .
( الطعن رقم 1 لسنة 19و2 لسنة 19 ق – جلسة 19/4/1951 )
اذا كان النزاع على تعرف النية الحقيقية للمتعاقدين قائما بين اجنبى عن العقد وطرفيه هو واحدهما فلالاانبى ان يثبت بجميع الطرق هذه النية دون تقيد بالفاظ العقد وعباراته مهما كانت صراحتها فاذا طعن احد الورثة في تصرف صادر من مورثهم بانه وصية في الواقع لابيع كما هو مذكور في العقد فهذا الواراث وهو من طبقة الغير فيما يختص بهذا التصرف له ان يثبت بكافة طرق الاثبات ان نية المورث لم تكن الا الايصاء وان البيع الذى نص عليه العقد لم يكن في الواقع منجزا بل مضافا الى بعد الموت والحكم الذيلا يجيز ذلك متعلالا بصراحة الفاظ يكون مخالفا للقانون متعبا نقضه .
( الطعن رقم 27 لسنة 7 ق – جلسة 11/11/1937 )
ان الشريعة الاسلامية قد جعلت للوارث ابان حياة مورثة حقا في ماله ينحجز به المورث عن التصرف بالوصية لوارث اخر وهذا الحق يكون كامنا ولايظهر في الوجود ويكون له اثر بعد وفاة المورث وعندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الانفصال عن شخصية المورث في كل مايطعن به عن تصرفات المورث الماسة بحقه وتنطبق عليه كما ينطبق على الاجنى عن المورث احكام القانون الخاصة بالطعن على تصرفات المورث فيحل له اثبات مطاعنه بكل طرق الاثبات فاذا كا مدار النزاع ان المدعى عليهم في الطعن يطعنون على السند الذى تسمسك به الطاعنة بأنه تصرف انشائى منالمورثته اخر كه في صغتيه مخرج تصرف اقرارى بقصد انشاء وصية للطاعنة مع انها من ورثته الذين لايصح الايصاء لهم الا باجازة سائر الورثة وقدم خصوم الطاعنة وهم من الورثة امام المحكمة ادلة تفيد ان السند المتنازع عليه هو وصية لم يجزها سائر الورثة فأخذت بهذه الادلة وابطلت السند فلا تثريب عليها في ذلك .
( الطعن رقم 67 لسنة 5 قضائية جلسة 27/2/1936 )
الوارث الذى يطعن في تصرف صادر من مورثة في صورة بيع منجز بان حقيقته وصية وانه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرعا اضرارا بحقه فيه يجوز له الاثبات هذا الاحتيال باى طريق من الطرق القانونية فلا على المحكمة فيما تقضى به من احالة الدعوى الى التحقيق لتمكن الطاعنين في التصرفات من اثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق – جلسة 11/5/1950 )
وصية
ماهيتها و العدول عنها :
1- الوصية تصرف غير لازم للموصي عدم نفاذها إلا بعد وفاته مصرا عليها 0 مؤداه 0 للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبل وفاته 0 أثره جواز اعتبار إيصاء المستأجر في الشركة إلى غيره تنازلا عن الإيجار 0
( الطعنان رقما 1266 , و 1466 لسنة 69 ق – جلسة 10/7/2000)
2- تمسك الطاعن بصورية تخارجه من الشركة لصالح ابنه لستره وصية عدل عنها تدليله على ذلك و طلبه إعادة الدعوى للتحقيق لإثباته ؛ قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه قصور و إخلال بحق الدفاع
( الطعنان رقما 1266 , 1466 لسنة 69 ق – جلسة 10/7/2000)
أثر تكييف موضوع الدعوى بأنه وصية :
تكييف محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية 0 التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح عدم اعتبار ذلك تغييرا لسببها 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 3322 لسنة 68 ق - جلسة 15/12/1999)
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالوصية :
اعتبار الحكم المطعون فيه الصادر للمطعون ضده الأول من المورث وصية صحيحة و نافذة في حق الورثة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 0 أثره 0 اعتبار الدعوى المستندة إلى هذا القرار من الدعاوى التي يجب تدخل النيابة العامة فيها 0 م 1 ق 628 لسنة 1955 ثبوت عدم تدخلها فيها 0 أثره 0 بطلان الحكم 0
( الطعن رقم 848 لسنة 68 ق – جلسة 15/12/1999)