مذكرة متخصصة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها دعـوى إثبات علاقة عمل المادة 32 من قانون العمل 12 لسنة 2003
مذكرة بدفاع
الســـيد / ……………………………………… الصفة …
ضد
الســـــيد / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
وقائع الدعوى
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها ومن المستندات المقدمة فيها أنه بتاريخ _/ _/ ___ م التحق المدعي للعمل بالشركة المملوكة للمدعي عليه بوظيفة ---- بمرتب شهري وقدره ---- إلا أن إليه لم يقم بتحرير عقد عمل للطالب ووعده بتحرير عقد عمل بعد انتهاء مدة ثلاثة شهور من التحاقه بالعمل.
وقد انتهت فترة الاختبار بتاريخ _ / _/ ___ م والطالب مازال مستمرا بالعمل.
وحيث أن المدعي قد طالب المدعي عليه بتحرير عقد عمل تأسيسا على نص المادة 32 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م إلا أن المعلن إليه رفض ذلك.
الأساس القانوني لإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل: تنص المادة 32 الفقرة الأولي من قانون العمل 12 لسنة 2003م : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
العامل الذي يلزم صاحب العمل قانوناً بتحرير عقد عمل له: للقول بتوافر صفة العامل يشترط
أولا: شرط التبعية بمعني أن يؤدي العامل العمل لحساب شخص أخر هو رب العمل أي صاحبة وهو من يتولي الإدارة والإشراف.
ثانياً: شرط استحقاق الأجر بمعني أن العامل يستحق أجرا لما يقدمه من جهد أيا كانت
صورته مجهود ذهني أو مادي وفي ذلك تقرر المادة 31 " تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
المستندات المؤيدة لطلبات المدعي : قدم المدعي المستندات الدالة على قيام علاقة العمل ، كما قرر أن لديه شهوداً لإثبات علاقة العمل.
الدفع بانتفاء علاقة العمل في القضايا العمالية - مشكلة التكييف القانوني
ثبوت علاقـة العمل يعني التزام كل من طرفيها بالتزامات حددها قانون العمل ، وعلي الأخص الالتزامات الواردة علي صاحب العمل ، لذا فان الدفع بانتفاء علاقة العمل أحد أهم الدفوع التي تثار دائما في القضايا العمالية ، والرد علي هذا الدفع يقتضي العلم بعناصر علاقة العمل ، بمعني كيف نحكم علي العلاقة القائمة بأنها علاقة عمل من عدمه ، ولعلاقة العمل دائما عنصرين أساسيين هما علاقة التبعية بين شخص هو رب العمل ، بما يوجب أن يكون العامل تابعا لصاحب العمل يأتمر بأمره ، ويكون لصاحب العمل سلطان مجازاته تأديبيا إذا أخطأ وخالف التعليمات.
أما العنصر الثاني من عناصر علاقة العمل فهي حق العامل في تقاضي الأجر المحدد له في المواعيد المتفق عليها ، ما سبق يشير إلى قضية هامة هي إيجاد التكييف القانوني الصحيح للعقد سند المطالبة أو الدعوى ، ولا خلاف أن التكييف القانوني للعقد هو ما يحدد الآثار التي تنتج عن العقد ، وانتهاء أن تكييف العقد هي مسألة تنفرد بها محكمة الموضوع باعتبارها مسألة قانونية ولا تتقيد في ذلك بما يدعيه الخصوم من قيود وأوصاف.
الرد علي الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بإثبات علاقة العمل بالتقادم علي أساس أنها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ومن ثم تسقط بمضي سنة من تاريخ إنهاء علاقة العمل
الهيئة الموقرة : بجلسة _/_/___م أبدي الحاضر عن المدعي عليه دفعأ بتقادم الحق في المطالبة بإثبات علاقة العمل بمضي سنة علي سنداً من نص المادة 698 من القـانون المدني.
وفي الرد علي هذا الدفع نقرر أن دعوى إثبات علاقة العمل ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولذا لا تخضع للتقادم الحولي المدفوع به.
وقد قضي نقضاً في هذا الخصوص: دعوى إثبات علاقة العمل لا تعد من الدعاوى الناشئة عن عقـد العمل ولا تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانـون المدني. (الطعن 666 لسنه 49 ق جلسة 11/2/1985)
إثبات العامل وجود علاقة عمل بينه وبين رب العمل.
وفقاً لصريح نص المادة 32 من قانون العمل الجديد - الفقرة د فانه يجوز للعامل إذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل أن يثبت قيام علاقة العمل وسائر حقوقه بكافة طرق الإثبات ، ويتحقق ذلك علي المستوي العملي بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م ؟
ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية :اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل - اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل أقامته وما يلزم لإثبات شخصيته - طبيعة ونوع العمل محل التعاقد - الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
[المادة 32 الفقرة الثانية من قانون العمل 12 لسنة 2003م]
الطلبات
أولا:- بإثبات علاقة العمل بينه الطالب مع ما يترتب على ذلك من آثار من إلزامه بتحرير عقد عمل للطالب باللغة العربية متضمنا جميع البيانات المنصوص عليه بالمادة 32 من قانون العمل 12لسنة 2003م مع إلزامه بإيداع نسخه من عقد العمل لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
ثانيا:- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وكيل المدعي الأستاذ / …… المحامى