الوارث الذى يطعن في تصرف صادر من مورثة في صورة بيع منجز بان حقيقته وصية وانه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرعا اضرارا بحقه فيه يجوز له الاثبات هذا الاحتيال باى طريق من الطرق القانونية فلا على المحكمة فيما تقضى به من احالة الدعوى الى التحقيق لتمكن الطاعنين في التصرفات من اثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق – جلسة 11/5/1950 )
وصية
ماهيتها و العدول عنها :
1- الوصية تصرف غير لازم للموصي عدم نفاذها إلا بعد وفاته مصرا عليها 0 مؤداه 0 للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبل وفاته 0 أثره جواز اعتبار إيصاء المستأجر في الشركة إلى غيره تنازلا عن الإيجار 0
( الطعنان رقما 1266 , و 1466 لسنة 69 ق – جلسة 10/7/2000)
2- تمسك الطاعن بصورية تخارجه من الشركة لصالح ابنه لستره وصية عدل عنها تدليله على ذلك و طلبه إعادة الدعوى للتحقيق لإثباته ؛ قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه قصور و إخلال بحق الدفاع
( الطعنان رقما 1266 , 1466 لسنة 69 ق – جلسة 10/7/2000)
أثر تكييف موضوع الدعوى بأنه وصية :
تكييف محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية 0 التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح عدم اعتبار ذلك تغييرا لسببها 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 3322 لسنة 68 ق - جلسة 15/12/1999)
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالوصية :
اعتبار الحكم المطعون فيه الصادر للمطعون ضده الأول من المورث وصية صحيحة و نافذة في حق الورثة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 0 أثره 0 اعتبار الدعوى المستندة إلى هذا القرار من الدعاوى التي يجب تدخل النيابة العامة فيها 0 م 1 ق 628 لسنة 1955 ثبوت عدم تدخلها فيها 0 أثره 0 بطلان الحكم 0
( الطعن رقم 848 لسنة 68 ق – جلسة 15/12/1999)