ranwa
اهلا بك ومرحبا فى منتدى رنوه للإبداع والمغامرة

نكون سعداء بإنضمامك لأسرة المنتدى

ونتمنى لك وقت ممتعا ً من الإفادة والإستفادة
ranwa
اهلا بك ومرحبا فى منتدى رنوه للإبداع والمغامرة

نكون سعداء بإنضمامك لأسرة المنتدى

ونتمنى لك وقت ممتعا ً من الإفادة والإستفادة
ranwa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ranwa

منتدى الإبداع والمغامرة
 
الرئيسيةمنتدى رنوه للإبأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» بعض خفايا الكمبيوتر و الأنترنت(أسرار و لا عمرك عرفتها ولا شفتها في حياتك )
الدستور Empty2013-11-20, 6:05 pm من طرف Admin

» مفتاح f8 يصنع المستحيل
الدستور Empty2013-11-20, 5:53 pm من طرف Admin

» كيف تكتب رموز غير موجودة على لوحة المفاتيح وبدون برامج مثل ½ ™©
الدستور Empty2013-11-20, 5:51 pm من طرف Admin

» تعلم كيف تحرك الماوس من لوحة المفاتيح بدون استخدام الماوس
الدستور Empty2013-11-20, 5:48 pm من طرف Admin

» تفجير الكنائس : جريمة يرتكبها الطغاة ويأباها الأحرار بقلم : محمد أبوغدير المحامي
الدستور Empty2013-10-23, 8:36 am من طرف محمد أبوغدير المحامي

» بيان يوم عرفة : بين حقوق العباد وطغيان الانقلاب بقلم : محمد أبوغدير المحامي
الدستور Empty2013-10-13, 1:50 pm من طرف محمد أبوغدير المحامي

» تستحي وهي في الكفن فما بال الأحياء لايستحون؟؟؟؟؟؟
الدستور Empty2013-07-14, 4:54 pm من طرف Admin

» دليل الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطة
الدستور Empty2013-07-14, 4:52 pm من طرف Admin

» حرية انتخاب الرئيس.. بين سعة الشريعة وضيق التنظيم بقلم :محمد أبوغدير المحامي
الدستور Empty2013-07-01, 10:02 am من طرف محمد أبوغدير المحامي

» لا سلطان على الأمة ولا مجلس فوق البرلمان بقلم محمد أبوغدير المحامي
الدستور Empty2011-12-21, 12:31 pm من طرف محمد أبوغدير المحامي

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 240 بتاريخ 2021-04-28, 5:52 am

 

 الدستور

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
Admin


الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 751
تاريخ التسجيل : 19/07/2009
العمر : 46
الموقع : www.ranwa222.ahlamontada.com

الدستور Empty
مُساهمةموضوع: الدستور   الدستور Empty2010-02-08, 1:07 am

نص المادة

مادة
– (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف
قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق
وحدتها الشاملة .

مادة (2) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .

مادة
(3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة
ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .

مادة
(4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى
الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى
تقريب الفوارق بين الدخول . ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع
الأعباء والتكاليف العامة .

مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى
جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات
والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم
القانون الأحزاب السياسية .

مادة (6) : الجنسية المصرية ينظمها القانون .

مادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى

مادة(Cool : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين

مادة
(9) : اأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة
على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم
وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى .

مادة(10) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .

مادة(11)
: تكفل الدولة التوافيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ،
ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية . دون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

مادة(12) :
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية
الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية
والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكى ،
والآداب العامة ،وذلكفى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ ،
والتمكين لها .

مادة(13) : العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ،
ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أى عمل
جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .

مادة(14)
: الوظائف العامة حق للمر اظفين ، وتكليف للقالمين بهالخدمة الشعب ، وتكفل
الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز
فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون .

مادة(15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .

مادة(16) : تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفما لمستواها .

مادة(17)
: تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل
والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون .

مادة
(18) : التعليم حق تكلفه الدولة ، وهو الزامى فى المرحلة الإبتدائية ،
وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ،
وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العملى ،وذلك كله بما يحقق الربط
بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

مادة(19) : التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام .

مادة(20) : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحلة المختلفة .

مادة(21) : محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .

مادة(22) :إنشاء الرتب المدنية محظور

مادة(23)
: ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة
التوزيع ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ،
وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب
الفروق بين الدخول .

مادة(24) : يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .

مادة(25) : لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .

مادة(26)
: للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون بتنمية
الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون ، والمحافظة على
أدوات الانتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات
القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ، وتعمل
الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى
المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات
التعاونية الصناعية .

مادة(27) : يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .

مادة(28)
: ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما
يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات
التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة .

مادة(29) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة .

مادة(30)
: الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام
ويقود القطاع العام التقدم جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسة فى خطة
التنمية .

مادة(31) : الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعيتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .

مادة(32)
: الملكية الخاصة تتمثل فى راس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء
وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية ، دون
اتحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام
للشعب .

مادة(33) : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب
على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندالقوة الوطن وأساسا للنظام
الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب .

مادة(34) : الملكية الخاصة مصونة
، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم
قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون
وحق الأرث فيها مكفول .

مادة(35) : لايجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض .

مادة(36) : المسادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى

مادة(37)
: يعين القانون الحد الأقص للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح
والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على
مستوى القرية .

مادة(38) : يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .

مادة(39) : الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .

مادة(40)
: المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة :
لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

مادة(40)
: المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة :
لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

مادة(41)
: الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس ، وفيما عدا حالة التلبس
لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه
من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا
الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

مادة(42) : كل مواطن يقبض
عليه أويحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة
الإنسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى
غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت أنه
صدرمن مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه .

مادة(43) : لايجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر .

مادة(44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلابأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

مادة(45)
: لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية
والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها
مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى
مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .

مادة(46) : تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

مادة(47)
: حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد
الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

مادة(48) : حرية
الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف
محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز
استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف
وامطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة
العامة أو أغراض الأمن القومى ، وذلك كله وفقا للقانون .

مادة(49) : تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .

مادة(50) : لايجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالأقامة فى مكان معين إلافى الأحوال المبينة فى القانون .

مادة(52) : للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .

مادة(52) : للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .

مادة(53)
: تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح
الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة . وتسليم اللاجنبن السياسيين
محظور .

مادة(54) : للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير
حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور
اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب
والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

مادة(55) : للمواطنين حق تكوين
الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها
معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طأبع عسكرى .

مادة(56) : إنشاء
النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، وتكون لها
الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ
الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى
بين أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ،
وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .

مادة(57) :
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا
عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

مادة(58) : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون .

مادة(59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .

مادة(60) : الحافظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كلى مواطن .

مادة(61) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

مادة(62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .

مادة(63)
: لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة
السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .

مادة(64) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .

مادة(64) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .

مادة(65) : تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات .

مادة(66)
: العقوبة شخصية : ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع
عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ
القانون .

مادة(67) : المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة
قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب أن
يكون له محام يدافع عنه .

مادة(68) : اتقاضى حق مصون ومكفول للناس
كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب
جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر النص فى
القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

مادة(69) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

مادة(70) : لاتقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .

مادة(71)
: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا .
ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه
الذى ينظمه القانون . ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ،
وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم
القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج
حتما .

مادة(72) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع
عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب المواظفين العموميين المختصين جريمة
يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية
مباشرة إلى المحكمة المختصة .

مادة(73) : رئيس الدولة هو رئيس
الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة
القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ، ويرعى الحدود بين
السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .

مادة(73) : رئيس
الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام
الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ،
ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .

مادة(74)
: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو
يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة
لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما
اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها .

مادة(75) : يشترط
فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون
متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

مادة(76)
: يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين
لاستفتائهم فيه . ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء
على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى
أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فإذا لم يحصل على الأغلبية
المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت
الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على
المواطنين لاستفتائهم فيه . ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على
الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء ، فإن لم يحصل
المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه
الإجراءات ذاتها .

مادة(77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .

مادة(78)
تبدأ الإجراءات لاختبار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس
الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على
الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان
، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .

مادة(79)
: يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهمام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالٌله العظم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وان أحترم
الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

مادة(80) : يحدد القانون مرتب رئيس
الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها
التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى .

مادة(81)
: لايجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزأول مهنة حرة أو عملا
تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة
، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .

مادة(82) : إذا قام ماتع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أثاب عنه نائب رئيس الجمهورية .

مادة(83) : إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب .

مادة(84)
: فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة
مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان للمجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة
الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة . ويعلن مجلس الشعب
خلو منصب رئيس الجمهورية . ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز
ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .

مادة(85) : يكون اتهام رئيس
الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم
من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية
ثلثى أعضاء المجلس . ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام
ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام . وتكون
محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات
المحاكمة أمامها ويحدد الطالب ، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم
الإخلال بالعقوبات الأخرى .

مادة(86) : يتولى مجلس الشعب سلطة
التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة
التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

مادة(87) :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء
مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على
الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر
السرى العام . وببين القانون تعريف العامل والفلاح . ويجوز لرئيس
الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لايزيد على عشرة .

مادة(88)
: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب وببين أحكام
الانتخاب والاستفتاء ، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة
قضائية .

مادة(89) : يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن
يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ
عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، وحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام
القانون .

مادة(90) : يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن
يباشر عمله اليمين الآتية : " اقسم باللٌه العظيم أن أحافظ مخلصا على
سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن ارعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور
والقانون " .

مادة(91) : يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .

مادة(92)
: مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى
الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماالسابقة على انتهاء مدته

مادة(93)
: يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى
صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة
الطعن إلى الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشريوما من تاريخ علم المجلس
به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة
النقض . وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس
للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما منتاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس
. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

مادة(94)
: إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال
ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى
المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .

مادة(95) : لا يجوز لعضو مجلس
الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع
الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .

مادة(96) لا يجوز
إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد
شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل
بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى
أعضائه

مادة(97) : مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه

مادة(98) : لا يؤاخذأعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه

مادة(99)
: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو
مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور اتعقاد المجلس يتعين أخذ
إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عندأول اتعقاد له بما اتخذ من إجراء

مادة(100)
: مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد
جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس
. واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى
تصدر فيه باطلة

مادة(101) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب
للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر ، فإذا
لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادى
سبعة أشهر على الأقل . ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها
قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

مادة(102) : يدعو رئيس
الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى ، وذلك فى حالة الضرورة ، أو بناء
على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب . ويعلن رئيس الجمهورية فض
الاجتماع غير العادى .

مادة(103) : ينتخب مجلس الشعب رئيسا له
ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور ، وإذا
خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .

مادة(104) : يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

مادة(105) : لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة(106)
: جلسات مجلس الشعب علنية : ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس
الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على ألأقل
، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى
جلسة علنية أو سرية .

مادة(107) : لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا
بحضورأغلبية أعضائه . ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين
وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على
مشروعات القوانين مادة مادة . وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت
المناقشة فى شأنه مرفوضا .

مادة(108) : لرئيس الجمهورية عند
الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية
ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة
محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ويجب
عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا
لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ماكان لها من قوة القوانين .

مادة(109 ) : لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .

مادة(110)
: يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على
أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإتها
لاتحال إلى تلك الجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز
نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .

مادة(111) : كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لايجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد .

مادة(112) : لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

مادة(113)
: إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون
فى هذاالميعاد اعتبر قانونا وأصدر . وإذارد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس
وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر .

مادة(114) :
يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويحدد
القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .

مادة(115) :
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء
السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها . ويتم التصويت على
مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل
مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة
الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازانة القديمة إلى حين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ،كما يحدد السنة المالية .

مادة(116)
: يجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة
العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقدير اتها وتصدر
بقانون .

مادة(117) : يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .

مادة(118)
: يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد
على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا بابا
ويصدر بقانون . كما يجب عرض التقدير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات
وملاحظاته على مجلس الشعب . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات
أية بيانات أو تقارير أخرى .

مادة(119) : إنشاء الضرائب العامة
وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أداتها إلا فى
الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب
أو الرسوم إلا فى حدود القانون .

مادة(120) : ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

مادة(121)
: لايجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتبلط بمشروع يتربت عليه أنفاق
مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .

مادة(122)
: يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء
منها والجهات التى تتولى تطبيقها .

مادة(123) : يحدد القانون
القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد
الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى
العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد
والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة(124) : لكل عضو من أعضاء مجلس
الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو
نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم . وعلى رئيس مجلس الوزراء أو
نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء . ويجوز للعضو
سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.

مادة(125)
: لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء
أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى
اختصاصاتهم . وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة ايام على الأقل من
تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة .

مادة(126)
: الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة . وكل وزير
مسئول عن أعمال وزارته . ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة فى أحد نواب رئيس
مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا
بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس . ولا يجوز للمجلس أن يصدر
قراره فى الطلب قبل ثلاثة ايام على الأقل من تقديمه . ويكون سحب الثقة
بأغلبية أعضاء المجلس .

مادة(127) : لمجلس الشعب أن يقرر بناء على
طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القراربأغلبية أعضاء
المجلس . ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة
بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب . وفى حالة تقرير المسئولية يعد
المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى
إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه . ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى
المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس
الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى
. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير
للمجلس ، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة . فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء
مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة
الوزارة .

مادة(128) :إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس
مجلس الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه . ويقدم رئيس مجلس الوزراء
استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقروت مسئوليته أمام مجلس الشعب .

مادة(129
) : يجوز لعشرين عوضا على الأقل منأعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام
للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه . للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى
بيانات أخرى أمام المجلس . ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .

ض


مادة(133)
: يقدم رئيس مجلس الوزارء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد
العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة . ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .

مادة(134)
: يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى
مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .

مادة(135)
: يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ
الرأى ، إلا إذا كان من الأعضاء .

مادة(136) : لا يجوز لرئيس
االجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر
رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين
يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر
رئيس الجمهورية قرارا به . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء
انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان
نتيجة الاستفتاء . ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية
لإتمام الانتخاب .

مادة(137) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمأرسها على الوجه المبين فى الدستور :

مادة(138) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة لدولة، يشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور .

مادة(139)
: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم
من مناصبهم . وتسرى القواعد المنظمة لمساعلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس
الجمهورية .

مادة(140) : يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس
الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمن الآتية : " أقسم باللًه العظيم
أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن
أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

مـادة(141) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وبعفيهم من مناصبهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ranwa222.ahlamontada.com
nana
المدير العام
المدير العام
nana


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 445
تاريخ التسجيل : 05/01/2010
العمر : 46

الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور   الدستور Empty2010-02-21, 10:39 pm

تسلم ايدك يا مديرنا

دائما فى تقدم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ranwa :: المنتدى القانونى :: المنتدى القانونى-
انتقل الى: