ranwa
اهلا بك ومرحبا فى منتدى رنوه للإبداع والمغامرة

نكون سعداء بإنضمامك لأسرة المنتدى

ونتمنى لك وقت ممتعا ً من الإفادة والإستفادة
ranwa
اهلا بك ومرحبا فى منتدى رنوه للإبداع والمغامرة

نكون سعداء بإنضمامك لأسرة المنتدى

ونتمنى لك وقت ممتعا ً من الإفادة والإستفادة
ranwa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ranwa

منتدى الإبداع والمغامرة
 
الرئيسيةمنتدى رنوه للإبأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» بعض خفايا الكمبيوتر و الأنترنت(أسرار و لا عمرك عرفتها ولا شفتها في حياتك )
صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty2013-11-20, 6:05 pm من طرف Admin

» مفتاح f8 يصنع المستحيل
صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty2013-11-20, 5:53 pm من طرف Admin

» كيف تكتب رموز غير موجودة على لوحة المفاتيح وبدون برامج مثل ½ ™©
صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty2013-11-20, 5:51 pm من طرف Admin

» تعلم كيف تحرك الماوس من لوحة المفاتيح بدون استخدام الماوس
صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty2013-11-20, 5:48 pm من طرف Admin

» تفجير الكنائس : جريمة يرتكبها الطغاة ويأباها الأحرار بقلم : محمد أبوغدير المحامي
صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty2013-10-23, 8:36 am من طرف محمد أبوغدير المحامي

» بيان يوم عرفة : بين حقوق العباد وطغيان الانقلاب بقلم : محمد أبوغدير المحامي
صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty2013-10-13, 1:50 pm من طرف محمد أبوغدير المحامي

» تستحي وهي في الكفن فما بال الأحياء لايستحون؟؟؟؟؟؟
صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty2013-07-14, 4:54 pm من طرف Admin

» دليل الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطة
صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty2013-07-14, 4:52 pm من طرف Admin

» حرية انتخاب الرئيس.. بين سعة الشريعة وضيق التنظيم بقلم :محمد أبوغدير المحامي
صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty2013-07-01, 10:02 am من طرف محمد أبوغدير المحامي

» لا سلطان على الأمة ولا مجلس فوق البرلمان بقلم محمد أبوغدير المحامي
صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty2011-12-21, 12:31 pm من طرف محمد أبوغدير المحامي

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 240 بتاريخ 2021-04-28, 5:52 am

 

 صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nana
المدير العام
المدير العام
nana


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 445
تاريخ التسجيل : 05/01/2010
العمر : 46

صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات   صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات Empty2010-05-05, 1:54 pm


محكمة النقض




الدائرة المدنية والتجارية




**صحيفــــــة طعــــــــــــن بالنقــــــــــــــــض **




إنه في يوم السبت الموافق 25/ 5/2002 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيــــــــــــــــــــــد الطعــــن برقم 1408 لسنة 72 قضائية إيجارات من الأستاذ/ وحيد رمضان وهدان المحامي لدي محكمة النقض بصفته وكيلاً عن كلاً مـــن




ورثة / ......................................... رحمه الله وهـــــــم ::-




.............................................




المقيمـــــــين بالعقـــــــــار رقــــــــــم 91 شــــــــارع 26 يوليو-قسم بولاق-القاهــــــــــــــــــــرة 0




ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ المحامي الكائن




وذلك بمقتضي التوكيلات الرسمية أرقام (طاعنين )




}ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد{




ورثة/ ........................... رحمه الله وهــــــم ::-




.................................................. ...




والجميع يقيمون بالعقار ملك مورثهم السيد/ ...................................... (مطعون ضدهم)




وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 27/3/2002 من محكمة استئناف القاهرة (مأمورية شمال ) الدائرة (67) إيجارات في الاستئناف رقم 3376/4ق إيجارات والقاضي منطوقة " حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين (الطاعنين) بالمصروفات وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحامـــــاة 0




} الوقائع والموضوع {




a تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 5594/1997 إيجارات شمال القاهرة ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار له عن المحل الكائن بالعقار رقم 39 شارع الزهار ناصية متولي عويس بالقللى-قسم الازبكية –محافظة القاهرة-بذات شروط العقد المؤرخ 1/8/1974 وبذات القيمة الايجارية مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وبالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير بمنع تعرضهم لاحقيته دونهم في الامتداد القانوني كعقد إيجار مورثهم وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/8/1974 أستأجر مورثة وباقي المطعون ضدهم السيد/ حسن محمود على من مورث الطاعنين السيد/ عبد السميع إبراهيم مصطفي العين المشار إليها بقصد استعمالها في تخمير وبيع الألبان بقيمة ايجارية قدرها أربعة جنيهات وثمانية قروش وبتاريخ 10/8/1985 توفي المستأجر الأصلي ولكونه كان يمارس ذات النشاط في العين المؤجرة مع والده ومورثة المستأجر الأصلي وحتى وفاته فقد أقام دعواه ابتغاء الحكم بطلباته 0




a وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلي أن صدر فيها حكم تهميدي بجلسة 26/5/1998 قضي بإحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بمنطوقة ونفاذاً لهذا الحكم استمعت المحكمة إلي شهادة شهود الطرفين بجلسة 29/12/1998 وتداولت الدعوى بالجلسات إلي أن صدر فيها حكم من الدائرة 46 إيجارات قضي في منطوقة بالأتــــــــــــي :::::::




" حكمت المحكمة :::::::::::




أولاً : -بإلزام المدعي عليه من الأول حتى التاسع ( الطاعنين ) بتحرير عقد إيجار للمدعي ( المطعون ضده الأول ) عن عين التداعي المبينة بأصل الصحيفة امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1974 وذلك بذات الشروط المنصوص عليها في العقد سالف الذكر 0




ثانياً : - منع تعرض المدعي عليهم من العاشر حتى الأخير ( المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير ) للمدعي ( الطاعن) 0




ثالثاً : - إلزام المدعي عليهم جميعاً بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات )




a وبطبيعة الحال لم يلق هذا الحكم قبولاً لدي الطاعنين فبادر و بالطعن عليه بالاستئناف رقم 3376/4 ق إيجارات استئناف القاهرة ( مأمورية شمال) بموجب صحيفة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0




a وتداول نظر الاستئناف بالجلسات إلي أن صدر فيه حكم من الدائرة 67 إيجارات قضي بالمنطوق المتقدم ذكره




a وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعنين يبادرون بالطعن عليه بالنقض بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيــــة :::::








} أسباب الطعن {








السبب الأول : - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمخالفة حكم المادة 24 من القانون رقم 49/1977




////// وبياناً لهذا النعي نورد الآتـــــــــــــي 0000000000




من المستقر عليه في قضاء النقض أن النص في المادتين 24/4 , 76 من القانون رقم 49/1977 يدل على أن المشرع قصد إلي أن يحظر علي المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة السكنية الواحدة , ورتب على مخالفة هذا الحظر جزاء جنائياً هو العقوبة المقررة لمقارفها وجزاء مدنياً هو بطلان العقد أو العقود اللاحقة وهو بطلان يلازمها حتى لو صدرت من مؤجر غير الذي أصدر العقد الأول , طالما كان العقد الأول صادر ممن يملك حق التأجير ومستوف لشرائط صحته , ذلك أن مطلق البطلان الذي وصم به القانون العقود اللاحقة منذ نشوئها مؤداه اخضاعها لنفس الحكم سواء كانت صادرة من مؤجر واحد أو اختلف المؤجر فيها عن المؤجر الأول , إذ كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52/1969 التي تحظر على المالك إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو الوحدة منه وإن لم تنص على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضي الحظر الصريح الوارد فيها وتجريم مخالفته بحكم المادة 44 من هذا القانون هو ترتيب هذا الجزاء وإن لم يصرح به , ومن ثم فإن اعمال القانون رقم 52/1969 على أساس أن العقدين مثار النزاع قد أبرما في ظله ليس من شأنه أن يؤدى إلي تطبيق المادة 573 مدني وإنما مؤداه تطبيق حكم المادة 16/3ق من هذا القانون على واقعة النزاع والتي يتفق حكمها مع المادة 24/2 من القانون رقم 49/1997 من ترتيب بطلان العقود واللاحقة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام أثر لمخالفة الحظر الوارد فيها 0




} الطعن رقم 1795/49ق جلسة 20/2/1986 {




} الطعن رقم 334/58ق جلسة 30/12/1992 {




} الطعن رقم 630/53 ق جلسة 31/3/1988 {




} الطعن رقم 5874/66 ق جلسة 16/10/1997 {




a النص في الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون 49/1977 بشأن إيجار الأماكن يدل وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام في ذلك العقد مع نص قانوني أخر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقاً لنص المادة 573 من القانون المدني على أساس الاسبقية في وضع يده وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم بــــــــــــه 0




} الطعن رقم 2124/55ق جلسة 19/12/1990 {




} الطعن رقم 5115/63ق جلسة 22/5/1996 {




a وحيث إن الثابت بالأوراق وبمستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولي بجلسة 13/1/1998




والتي لم يطعن عليها بثمة مطعن أن والدة المطعون ضده الأول السيدة/ نجية محمد علي كانت مستأجرة لعين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1961 المحرر بينها وبين مورث الطاعنين والموقع منهما مع زوجها /حسن محمود على مورث المطعون ضدهم كضامن للمستأجرة !!!!!! والمقدم صورته الضوئية ضمن حافظة مستندات الطاعنين والثابت التاريخ منذ عام 1969 بتقديمه في الدعاوى أرقام 7013/69مستعجل القاهرة , 15109/1969 مستعجل القاهرة , 14118/1989 إيجارات شمال القاهرة والتي أعلنت بصحيفتها في مواجهة نجلها المطعون ضده الأول بشخصه !!! , وأخيراً الدعوى رقم 16892/1992 إيجارات شمال القاهرة والتي قضي بإخلاء العين المؤجرة والتسليم بجلسة 28/3/1993 وقد نفذ هذا الحكم بعد صيرورته نهائياً باتاً بمحضر تنفيذ وإخلاء رسمي مؤرخ 3/8/1993 تم تسليم العين بموجبه للطاعنين خالية 0




a لما كان ذلك فإنه وعلى فرض صحة زعم المطعون ضده الأول بوجود عقد إيجار والده وصحة التاريخ المعطي له وهو 1/8/1974 وعلى فرض تسليم الطاعنين بذلك فإن هذا العقد يكون لاحقاً في تحريره لعقد إيجار والدة المطعون ضده والذي كان قائماً وصحيحاً منذ تاريخ إبرامه وحتى الحكم في الدعوى 16892/1992 إيجارات شمال القاهرة بتاريخ 28/3/1993 ومن ثم يعتبر هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام عملاً لحكم المادة 16/3ق من القانون رقم 52/1969 والمادة 24/4 من القانون 49/1977 ويجوز لكل ذي مصلحة حتى الطاعنين التمسك بهذا البطلان 0




a لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي قد اعتد بعقد إيجار والد المطعون ضده الأول المؤرخ 1/8/1974 واعتبره صحيحاً ورتب آثاره وبني عليه حكمه بأحقية المطعون ضده الأول في الامتداد القانوني لهذا العقد وأجابه – بناء على ذلك – إلي طلبه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع بذات شروط عقد إيجار والده ودون مراعاة لحكم المادتين السالف الإشارة إليهما ومؤداهما إلي بطلان هذا العقد بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فيه مع نص قانوني متعلق بالنظام العام وبالرغم من ثبوت عناصر القضاء به فإن الحكم المطعون فيه بذلك يضحي مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه 0



a ولا يقدح في ذلك ولا ينال منه عدم تمسك الطاعنين بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الأولي والثانية لكون هذا الدفع وعلى ما انتهت إليه محكمة النقض متعلق بالنظام العام يجوز للمحكمة اثارته والحكم به من تلقاء نفسها متى ثبتت عناصرها أمامها من واقع المستندات في الدعوى ولو لم يدفع به الخصوم كما أنه يجوز التحدي به لاول مرة أمام محكمة النقض بل إنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وعملاً بحكم المادة ( 253 ) من قانون المرافعات أن تثير هذا الدفع وتقضي به ولو لم يتمسك به الطاعنين في أسباب هذا الطاعن لثبوت عناصره من واقع مستنداتهم المقدمة تقديماً صحيحاً والتي لم يطعن عليها بثمة مطعن 0




a كما أنه لا يزيل عن عقد الايجار سند المطعون ضده الأول وصف البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته بقوله : - ( أن الثابت أن والدة المطعون ضده الأول قد باعت المحل ( عين النزاع , بالجدك !!! لوالده وتنازلت عن الدكان بتاريخ 10/7/1974 ووثق ذلك بمحضر تصديق رقـــــــم 885/1974


a مكتب توثيق قصر النيل ثم تم تغيير ترخيص المحل باسم والده !!!!! إذ أن ذلك كله على فرض صحته لا يؤدى قانوناً إلي اعتبار العقد الأول (عقد إيجار والده المطعون ضده الأول) منتهياً لأن كل هذه التصرفات لا تلزم مورث الطاعنين لكونه لم يكن طرفا فيها ولا تلزم بالتالي ورثته الطاعنين من بعده ولأنه من المقرر قانوناً أن عقد الإيجار كسائر العقود لا ينقضي ولا ينفسخ إلا باتفاق طرفيه أو بحكم قضائي وإلا يظل قائماً منتجاً لآثاره القانونية ومنها بطلان أي عقد لاحق له يكون محله ذات العين المؤجرة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي تقريراته المشار إليها يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضـه




السبب الثاني :- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مخالفة قاعدة حجية الأمر المقضي به :::::




//// وبياناً لهذا النعي نورد الآتــــــــــــي 00000000




من المقرر قانوناً بنص المادة 101 من قانون الإثبات أن ( الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجه فيما قضت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية بهذه الحجية من تلقاء نفسها 0 )




ومن المستقر عليه في قضاء النقــض :::::::




a أن حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلي خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته بحسب أن المورث يعتبر ممثلاً لورثته في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه 0




} طعن رقم 2479 س 52 ق جلسة 23/1/1986 {




a المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائي الصادر بين الخصوم يجوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للخصوم أنفسهم وكذا بالنسبة لخلفهم العام في الحقوق التي يتلقاها مباشرة من المورث وتعتبر الأحكام الصادرة ضد المورث حجة على الورثة ومفاد حجية الحكم أنه يمتنع على الخصوم العودة إلي مناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية لم يسبق أثارتها في الدعوى الأولــي 0




} طعن رقم 1822 س 51 ق جلسة 4/6/1985 {




a لما كان ذلك وكان الثابت بمستندات الطاعنين صدور حكم في الدعوى رقم 16892/1992 إيجارات شمال القاهرة بتاريخ 28/3/1993 ضد والدة المطعون ضدهم قضي بإخلائها من عيد النزاع لتخلفها عن سداد الأجرة وقد صار هذا الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه وتم تنفيذه بعد ذلك وقد اكتسب هذا الحكم حجية فيما انتهي إليه من كونه والدة المطعون ضده الأولي هي المستأجرة للعين المؤجرة بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/10/1961 وتكون هذه الحجية في مواجهة أطرافه وخلفهم وعليه فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي به في هذا الخصوص في مواجهة المطعون ضده الأول كخلف لوالدته ويمتنع عليه العودة إلي مناقشة هذه المسألة التي فصل فيها الحكم من كون والدته هي المستأجرة لعين النزاع بموجب عقد إيجارها المشار إليه ولا يجوز له الادعاء بخلافها في أي دعوى تالية خاصة وأن المستندات المقدمة من الطاعنين تفيد بيقين أن المطعون ضده الأول كان على علم بالخصومات القضائية بين والدته ومورث الطاعنين والطاعنين وأنه قد استلم بشخصه عن والدته اعلانها بصحيفة الدعوى رقم 14118/1989 إيجارات شمال القاهرة ووقع بالاستلام عليها وهي دعوى إخلاء كان مورث الطاعنين أقامها على والدته بوصفها المستأجرة للعين وامتنعت عن سداد أجرتها – كما يؤكد علم المطعون ضده الأول بذلك أنه كان أحد الشهود الرسميين الموقعين على التوكيل الخاص الذي أصدرته والدته لأحد المحامين لمباشرة هذه الدعوى 0




a لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قائمة على الادعاء بأن والده هو المستأجر لعين النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/8/1974 وأن هذا العقد أمتد إليه قانوناً بعد وفاة والده كوارث له فإن هذا الادعاء يمس مباشرة حجية الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها وهو مالا يجوز منه كخلف عام لوالدته المحكوم ضدها بموجب ذلك الحكم 0




a لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد اعتد بإدعاء المطعون ضده الأول وأجابه إليه بالرغم من ذلك فإنه يكون قد أهدر بذلك حجية الحكم الصادر في الدعوى 14118/1989 إيجارات شمال القاهرة




a ويضحي بذلك الحكم المطعون فيه الذي أيده لأسبابه مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضـه 0




السبب الثالث : - القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع :::::::




///// وبياناً لهذا النعي نورد الآتــــــــــــي 00000000




من المستقر عليه في قضاء النقض أن استناد الخصم في دفاعه الذي قد يتغير به الرأي في الدعوى إلي مستندات أو وقائع ذات دلاله في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه عدم تعرض محكمة الموضوع لتلك المستندات أو الوقائع يعيب حكمها بالقصور 0




} الطعن رقم 4059/60ق جلسة 21/11/1991 {




الثابت بمذكرات الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنهم تمسكوا بدفاع مؤيد بمستنداتهم مفاده ثبوت تزوير عقد الإيجار سند المطعون ضده الأول ودللوا على ذلك بالأتــــــــي :




1. أن المستأجرة الحقيقة لعين النزاع هي والده المطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ ثابت التاريخ بتقديمه في عدة دعاوى أقيمت من مورث الطاعنين منذ عام 1969 بسبب تخلفها عن سداد الأجرة وأن هذا العقد لم ينتهي إلا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 16892/1992 إيجارات شمال القاهرة الصادر بتاريخ 28/ 3/ 1993




2. أن المطعون ضده الأول كان يعلم بالدعاوى التي أقيمت على والدته كمستأجرة لعين النزاع علماً يقيناً باستلامه لإعلانها بصحيفة الدعوى رقم 14118/ 1989إيجارات شمال القاهرة بشخصه وتوقيعه على الاعلان وكذا توقيعه كشاهد على التوكيل الذي أصدرته والدته لأحد المحامين لمباشرته هذه الدعوى 0




3. تنفيذ الحكم الصادر ضد والدة المطعون ضده الأول في الدعوى رقم 16892/1992 إيجارات شمال القاهـــرة




4. وبعد صيرورته نهائياً واستلامهم للعين المؤجرة بمحضر رسمي على يد محضر التنفيذ منذ 3/8/1993 وتراخي المطعون ضده الأول في رفع دعواه لأكثر من خمس سنوات منذ تنفيذ هذا الحكم حيـــــث أقـــــــام دعــــــــــواه في 30/4/ 1997وأكد الطاعنين في دفاعهم أن كل هذه الدلائل تقطع بتزوير عقد الإيجار سند المطعون ضده الأول وطلبوا بناء على ذلك من عدالة المحكمة اعمال سلطتها المخولة لها بموجب المادة 58 من قانون الإثبات والقضاء تلقائياً برده وبطلانه وعدم التعويل عليه في قضائها في موضوع الدعوى 0




لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي أغفل أيراد هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه وصولاً لوجه الحق في الدعوى وخلت مدوناته من الإشارة كلية إلي أن الطاعنين تمسكوا به وأغفل كلية الإشارة إلي تقديم الطاعنين للمستندات المؤيدة له لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بدوره قد وقع في نفس الخطأ ولم يعين ببحث هذا الدفاع وتمحيصه والرد عليه بما يقسطه بل أغفله كلية والمستندات المؤيد له فإنه يضحي مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضــه 0




///// لكل ما تقــــــــدم 0000000000




/////يلتمس الطاعن القضاء بالأتــــــــــــــي 0000000000




أولاً : - بقبول هذا الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد وبإجراءات صحيحة 0




ثانياً : - بنقض الحكم المطعون فيه والقضـــــــــــــــاء مجدداً بالأتــــي : -




أصليــــــاً :- بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى الابتدائيــــــــــــــة




احتياطياً : - بإحالة القضية إلي محكمة استئناف القاهرة (مأمورية شمال) لنظرها من جديد أمام دائرة أخري مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن بالنقض فى قضية إيجارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيفة استئناف باهم الدفوع الشكلية فى الدعوة واجراءاتها
» قضية مرفوعة ضد الكاتب السعودي يحيى الأمير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ranwa :: المنتدى القانونى :: أحكام النقض-
انتقل الى: