القانون رقم 74 لسنة 2007 ((بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض)) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 18 مكرر ، 297 ، 323 ، 324 ، 325 مكرر الفقرتان الولى والثانية ، 327 فقرة أولى ، 398 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: **مادة 18 مكرر " يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك فى الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة او التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الاقصي على ستة اشهر . وعلى محرر المحضر او النيابة العامة بحسب الأحوال ان يعرض التصالح على المتهم او وكيلة ويثبت ذلك فى المحضر . وعلى المتهم الذي يرغب الذي يرغب فى التصالح ان يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع الى خزينة المحكمة او النيابة العامة او الى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل . ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة او قيمة الحد الادني المقرر لها أيهما اكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية" **مادة 297 " اذا رأت المحكمة المنظور امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها اذا تعذر عليها ذلك ان تحيل الاوراق الى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى الى ان يفصل فى الادعاء بالتزوير ، واذا تبين للمحكمة ان الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية" **مادة 323 " وللنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة" **مادة 324 " ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز ان يقضي فيه بالبراءة او برفض الدعوى المدنية او بوقف تنفيذ العقوبة "