Admin رئيس مجلس الإدارة
الجنس :
عدد المساهمات : 751 تاريخ التسجيل : 19/07/2009 العمر : 46 الموقع : www.ranwa222.ahlamontada.com
| موضوع: مذكرة من المتهم بإنتفاء ركن التسليم في جنحة ايصال أمانة 2010-12-11, 10:05 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم محكمة جنح مستأنف 000000000 مذكرة بدفاع / 0000000 " متهم " ضــــــــــــــــــــــــد 0000000 " مدعى بالحق المدني " النيابة العامة " ممثلة الإتهام " في الجنحة رقم " 000000" لسنة 2009 جنح 00000والمستأنفة برقم 0000000لسنة 2010 جنح 0000000000والمحدد لنظرها جلسة 12 / 12 / 2010 للمذكرات 0 الطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات **يلتمس وكيل المتهم القضاء وبحق بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وذلك تأسيسا ً على: - 1 – إنتفاء ركنى التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة 0 2 – ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم : الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــائع نحيل بشأنها لأوراق الجنحه منعا ً من التكرار حرصا ً على وقت الهيئة الموقره الثمين الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع ** يلتمس وكيل المتهمة القضاء وبحق بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وذلك تأسيسا ً على: - أولا ً – إنتفاء ركنى التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة 0 ** لقد حدد المشرع أركان لجريمة خيانة الأمانة وهى: 1- أن يكون مالاً منقولاً مملوكاً للغير. 2- استلام الجاني للمال على وجه من أوجه الأمانة التي عددتها المادة 341 عقوبات. 3- الركن المادي للجريمة وهو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال. 4- الركن الأدبي وهو القصد الجنائي. 5- ركن الضرر. *** من المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر فى حق المتهم ، لانه لم يتسلم المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدنى ، ولم يختلسه لنفسه ، لان هذا الإيصال موقع من المتهم بصفة ايصال ضمان وكان على بياض وانه ليس هناك مبالغ قد استلمها المتهم من المدعي بالحق المدني ويساند دفاعنا ماجاء بتقرير الطعن : - 1 - من ان الأسمين 000000000و 00000000000الثابتين بخانتي الإيصال قد حررا في ظروف كتابية مغايرة ولاحقة للتوقيع 0 2 – أن الطاعن 00000000000 لم يحرر بيانات صلب الإيصال 0 ولما كان ذلك فان المتهم لم يتسلم من المدعى بالحق المدنى مبلغ ( الأثني عشر الف جنيها ) وذلك كما جاء بالجنحة المباشرة المقدمة من المدعي بالحق المدني ، وإيصال الأمانة كان على بياض وان الذى ملئ الايصال ودون بة المبلغ هو المدعي بالحق المدني نفسه 0 وحيث انه من المقرر قانوناً انه اذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة 0 وفى ذلك تقول محكمة النقض:- " لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة " ( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 ( ثانيا ً– ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم : أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها ... إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !! وفي دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدام الجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع. اخر وهو اختلاس ورقة ممضاة على بياض 000000 وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر أية ذلك : انه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي . وفى ذلك تقول محكمة النقض:- " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان " الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا " نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام . بالإضافة إلى ذلك فلكى تطمئن المحكمة أكثر لدفاع المتهم نلتمس من عدالتكم استدعاء المدعى بالحق المدنى شخصياً لسماع شهادته بخصوص واقعة تسلم المتهم منه مبلغ ( الأثني عشر الف جنيها ) بموجب الإيصال سند الدعوى ، وذلك أعمالا لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وسماع شهود نفى . فلهذه الأسباب نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم : أصليا ً : - وللأسباب الأخرى التي تراها هيئة المحكمة الموقرة أفضل وأصلح يصمم الدفاع عن المتهم على طلباته الواردة بصلب المذكرة 0 احتياطياً : - احالة الدعوى للتحقيق واستدعاء المدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقاً لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكذلك سماع شهادة الطرف الثالث فى الايصال وهو السيد/ 0000000000000 ومن باب الاحتياط الكلى : - سماع شهادة كلا من 000000000000000000000000000000000000000000
وكيل المتهم
المحامى | |
|
haytham222 مراقب عام
الجنس :
عدد المساهمات : 183 تاريخ التسجيل : 20/02/2010 العمر : 37 الموقع : albraa_h
| موضوع: رد: مذكرة من المتهم بإنتفاء ركن التسليم في جنحة ايصال أمانة 2010-12-12, 8:17 pm | |
| المفروض تبقى نقيب المحامين وبالتعيين ودى اقل حاجه على مقامك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | |
|
Admin رئيس مجلس الإدارة
الجنس :
عدد المساهمات : 751 تاريخ التسجيل : 19/07/2009 العمر : 46 الموقع : www.ranwa222.ahlamontada.com
| موضوع: رد: مذكرة من المتهم بإنتفاء ركن التسليم في جنحة ايصال أمانة 2010-12-12, 9:22 pm | |
| شكرا لحضرتك
ولو انى كبير بيكم انتم
وميرسى ليك مرة اخري على المجاملة الرقيقة | |
|